Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16040فقه السنةComparativevol. 2, p. 460vol. 2, p. 460

وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet