Mas’ala 16115فقه السنةComparativevol. 2, p. 467vol. 2, p. 467 ولا تشترط الذكورة ولا الحرية، لانه ليس للانوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة، فقد يكون للمرأة (١) والعبد من القوة مثل ما لغيرهما، من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحرابة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare