Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16115فقه السنةComparativevol. 2, p. 467vol. 2, p. 467

ولا تشترط الذكورة ولا الحرية، لانه ليس للانوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة، فقد يكون للمرأة (١) والعبد من القوة مثل ما لغيرهما، من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحرابة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet