Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16125فقه السنةComparativevol. 2, p. 468vol. 2, p. 468

فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين، ولان الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولان في المصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع، ولا حد عليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet