Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1617فقه السنةComparativevol. 1, p. 143vol. 1, p. 143

وأما ما ذهب إليه الحنفية، من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الاحرام استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال: لاصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لان هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet