Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16232فقه السنةComparativevol. 2, p. 477vol. 2, p. 477

فإن كانوا جماعة، فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال: " وإذا أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا، قياسا على قولنا في السرقة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet