Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16328فقه السنةComparativevol. 2, p. 483vol. 2, p. 483

بالاسهل فالاسهل، فيبدأ بالكلام أو الصياح أو الاستعانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه، ولادية للمقتول لانه ظالم معتد، والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet