Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20317فقه السنةComparativevol. 3, p. 148vol. 3, p. 148

فإن لم يكن مشروطا ولامتعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet