Mas’ala 20317فقه السنةComparativevol. 3, p. 148vol. 3, p. 148 فإن لم يكن مشروطا ولامتعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare