Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20886فقه السنةComparativevol. 3, p. 224vol. 3, p. 224

ويرى مالك والحنابلة أن الثمن إذا كان مؤجلا كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجما " مقسطا " حسب المنصوص عليه في العقد، بشرط أن يكون موسرا أو يجئ بضامن له موسر، وإلا وجب أن يدفع الثمن حالا رعاية للمشتري.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet