Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20966فقه السنةComparativevol. 3, p. 235vol. 3, p. 235

فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله أو باعه مؤجلا لم يجز هذا البيع إلا برضا الموكل، لان هذا يتنافي مع مصلحته فيرجع فيه إليه، وليس معنى الاطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء، بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارف لدى التجار وبما هو أنفع للموكل، قال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف شاء نقداأو نسيئة، وبدون ثمن المثل وبما لا يتغابن

Its commentaries

No commentary tied to this book yet