Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21718فقه السنةComparativevol. 3, p. 336vol. 3, p. 336

ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط، إلا إذا كان الدين حالا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم، فإنه يصح، لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم: تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر، وقضاها عنه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet