Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21845فقه السنةComparativevol. 3, p. 349vol. 3, p. 349

وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد لا يجبرون عليه، ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه، وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet