Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22070فقه السنةComparativevol. 3, p. 381vol. 3, p. 381

فلو صالح الزاني أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمر إلى الحاكم على مال ليطلق سراحه فإن الصلح لا يجوز، لانه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. ويعتبر أخذ العوض في هذه الحال رشوة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet