Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22298فقه السنةComparativevol. 3, p. 411vol. 3, p. 411

ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا، إلا أن أبا حنيفة قال: إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا..فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه، وجاز لها أن تتزوج من آخر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet