Mas’ala 22298فقه السنةComparativevol. 3, p. 411vol. 3, p. 411 ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا، إلا أن أبا حنيفة قال: إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا..فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه، وجاز لها أن تتزوج من آخر. Read the whole chapterCopy with source On the map: SettlementCompare