Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22416فقه السنةComparativevol. 3, p. 424vol. 3, p. 424

إذا أقر إنسان لاحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح لا ما لم يصدقه باقي الورثة، وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان الورثة مستندا إلى كونه في المرض، أما إذا كان الاقرار في حال الصحة فإنه جائز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet