Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22601فقه السنةComparativevol. 3, p. 453vol. 3, p. 453

إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد فإنه يحكم في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet