Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23412فقه السنةComparativevol. 3, p. 562vol. 3, p. 562

قال: وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الارحام بالصلة وقد قال تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق

Its commentaries

No commentary tied to this book yet