Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3484فقه السنةComparativevol. 1, p. 290vol. 1, p. 290

والصحيح أنه لا يشترط بحال، لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وقال الشافعي: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet