Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3639فقه السنةComparativevol. 1, p. 305vol. 1, p. 305

والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الاثنان فما فوقهما جماعة) ، قال الشوكاني: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالاجماع، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet