Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3983فقه السنةComparativevol. 1, p. 333vol. 1, p. 333

ولا يأخذ من ماله أزيد منها، إلا عند أحمد والشافعي في القديم، فإنه يأخذها منه، ونصف ماله، عقوبة له (١) لما رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا (٢) فله أجرها،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet