Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4253فقه السنةComparativevol. 1, p. 354vol. 1, p. 354

وقال محمد: يلزم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، ففي القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير، لان التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet