Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4640فقه السنةComparativevol. 1, p. 379vol. 1, p. 379

فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسا، أو حبة فما فوقها، لان أهل الصدقات في ذلك الجزء شركاء ولحرم عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرناه، وهذا باطل بلا خلاف، وللزمه أيضا أن لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقي، كما يفعل في الشركات ولا بد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet