Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5020فقه السنةComparativevol. 1, p. 411vol. 1, p. 411

وذهب مالك، والشافعي، وأبو يوسف، والثوري، وابن المنذر: إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة، إلى من لا يستحقها، إذا تبين له خطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها، لانه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته، كديون الآدميين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet