Mas’ala 5022فقه السنةComparativevol. 1, p. 411vol. 1, p. 411 فأما إن بان الآخذ عبدا، أو كافرا، أو هاشميا، أو ذا قرابة للمعطي، ممن لا يجوز الدفع إليه لم يجزئه الدفع إليه، رواية واحدة، لانه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره " يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ". Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare