Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 523فقه السنةComparativevol. 1, p. 62vol. 1, p. 62

وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أؤ لجراح بهما ونحو ذلك، قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet