Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6403فقه السنةComparativevol. 1, p. 523vol. 1, p. 523

قال الشوكاني: بعد ذكر الخلاف ومناقشة أدلة كل: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الاولى شئ يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الاحرام لانه لم يشرع في غيرها، إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet