Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 848فقه السنةComparativevol. 1, p. 87vol. 1, p. 87

ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، والباقي استحاضة، لحديث أم سلمة: أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: (لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشعر، فتدع الصلاة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet