Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 96فقه السنةComparativevol. 1, p. 19vol. 1, p. 19

والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قصعة فيها أثر العجين، ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet