Mas’ala 78257النوادر والزياداتMalikivol. 13, p. 98vol. 13, p. 98 وكذلك أمر المكاتب لا يشتري نصيبه أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه، وأجاز ابن القاسم وأشهب، بيع نصف المكاتب، أو جزء منه، أو نجم بغير عينه، وقاله أصبغ، قالوا وبيع نجم (١) بغير عينه يرجع إلى جزء من المكاتب/ فلذلك جاز، Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare