Mas’ala 10371الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 611vol. 1, p. 611 فلا فدية فيهما، خامسها: الاستمناء باليد. فإنه يحرم وفيه الفدية المذكورة، سادسها: أن يدهن شيئاً من شعر رأسه ولحيته وباقي شعر الوجه بأي دهن. سواء كان زيتاً أو دهن حيوان أو غيرهما، وسواء كان مخلوطاً بذي رائحة عطرية أو لا. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare