Mas’ala 10798الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 631vol. 1, p. 631 ولا دم عليه. الحنابلة قالوا: إذا طلع فجر يوم النحر على من أحرم بالحج ولم يقف بعرفة في وقته لعذر أو لغير عذر فاته الحج في ذلك العام، وتحول إحرامه إلى عمرة إن لم يختر بقاؤه على إحرامه ليحج من العام القابل بذلك الإحرام؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare