Mas’ala 12150الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 49vol. 2, p. 49 وإن سبق المحلل مع أحدهما لا يخرج السابق شيئاً ويدفع المسبوق ما شرط، بحيث يقسم بين المحلل والسابق، لأنهما قد اشتركا في السبق فيشتركان في "الرهان" وإن وصلوا جميعاً ولم يسبق منهم أحد لا يأخذ واحد منهم شيئاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Racing and archeryCompare