Mas’ala 12410الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 67vol. 2, p. 67 فلو قال: إن حلفت يميناً فامرأتي طالق، أو لا أقرب زوجتي فوق أربعة أشهر ثم حلف بهذا وقال لم أقصد اليمين: لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله، أما إذا لم يقصد شيئاً فإنه ينعقد على الراجح، لأن دلالة القسم تعين اليمين، Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare