Mas’ala 12502الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 73vol. 2, p. 73 وكذا إذا قال، إن شفى الله مريضي علي نذر، أو لله علي نذر فشفى الله مريضه، فإنه يجب عليه كفارة اليمين، أما النذر المعين وهو ما عين فيه المنذور كأن يقول: لله علي نذر أن أصوم أو أتصدق بكذا فإنه يلزمه ما عينه باللفظ أو النية. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare