Mas’ala 13558الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 135vol. 2, p. 135 وإما أن يكون المبيع نقداً بنقد ويسمى صرفاً، لأن الصرف هو بيع النقد من الذهب والفضة ونحوهما بمثله، ويقال له بيع الدين "النقد بالنقد" وإما أن يكون المبيع نقداً بعين ويسمى سلماً، لأن السلم هو بيع النقد بالعين كما سيأتي بيانه، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare