Mas’ala 13683الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 144vol. 2, p. 144 فإذا قال البائع: بعن هذه الدار بألف فقال المشتري: قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare