Mas’ala 13704الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 145vol. 2, p. 145 فإذا كانه البيع بحضرة شهود فإنه يكفي سماع الشهود بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare