Mas’ala 13758الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 148vol. 2, p. 148 فإذا اشترى أحد عيناً طاهرة وجعل ثمنها خمراً أو خنزيراً مثلاً فإن بيعه لا ينعقد. ومنها أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها. ومنها أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حال Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare