Mas’ala 13770الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 149vol. 2, p. 149 المالكية - قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه المالك الأصلي لمن يقدر على أخذه من الغاصب. أما إذا كان الغاصب ممن يخضع لحكم الحاكم فلا يستطيع أحد أن يأخذ منه ما تحت يده، أو كان من يخضع ولكنه منكر ولو عليه بينة، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare