Mas’ala 13862الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 154vol. 2, p. 154 فلا يكون عرضة للنقض والإبطال بدون سبب صحيح فقال: إن الخيار في العقد لا يصح إلا بأمرين: (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare