Mas’ala 14616الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 208vol. 2, p. 208 وكذلك لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare