Mas’ala 147الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 14vol. 1, p. 14 ولو خرج من غير ألم، كالماء الذي يسيل بسبب الغرب، وهو "عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم". الشافعية قالوا: قيدوا نجاسة السائل من القروح "غير الصديد والدم" بما إذا تغير لونه أو ريحه وإلا فهو طاهر، كالعرق. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare