Mas’ala 15060الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 242vol. 2, p. 242 من اللبن تشتمل على أقل من رطلين من السمن. أما إذا كانت تشتمل على رطلين فأكثر فإنه لا يصح البيع، وبديهي أن "ثفل" اللبن هو الزبدة وله قيمة. والعلة في ذلك ظاهرة وهو أن الأصل فيه زيادة ينتفع بها وهي الثفل، فينبغي أن يعمل حساب هذه الزيادة في مقابلها، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare