Mas’ala 15073الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 243vol. 2, p. 243 فهذه الأنواع يجوز بيع بعض كل واحد منها بمثله، فيجوز أن يبيع رطلاً من الحليب برطلين من الحليب. ورطلاً من الزبد برطلين من الزبد وهكذا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare