Mas’ala 15103الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 245vol. 2, p. 245 ولا يشترط فيها التقابض من الجانبينن فإذا اشترى قرشاً "من الصاغ" بقرش من "التعريفة" أكثر منها لأجل فإنه يصح إذا قبض القروش الصاغ وأما إذا افترقا قبل أن يقبض أحدهما فإنه لا يصح. المالكية - قالوا: الفلوس هي ما اتخذت من النحاس ونحوه وهي كعروض التجارة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare