Mas’ala 16046الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 310vol. 2, p. 310 فإذا زنى الصبي أو قتل فإنه لا يحد، لأن النية مفقودة كما سيأتي، وقد يفسر الحجر بمعنى عدم ثبوت حكم التصرف، وعلى هذا فيكون الصبي والمجنون محجوراً عليهما بالنسبة لذلك، فليس محجوراً عليهما بالنسبة لفعل الزنا والقتل ونحوهما من كل ما يوجب الحد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare