Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يصح تركه وشأنه حتى يقضي عليه الأشرار، فالحجر بسبب الصغر والجنون لمصلحتهما أمر متفق عليه بين أئمة المسلمين: أما الحجر على الكبير العاقبل بسبب سوء التصرف، والسفه والتبذير ونحو ذلك مما يأتي فذلك محل خلاف (١) . ولكن جمهور الأئمة وعلماء الإسلام على أنه في حكم المجنون والصغير،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet