Mas’ala 16375الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 332vol. 2, p. 332 وإذا اقترض السفيه شيئاً أو اشتراه وقبضه وأتلفه فلا ضمان عليه لا في أثناء الحجر ولا بعد فكه عنه، لأن مالكه أهمل ماله وسلطه عليه وجزاء المهمل الخسارة ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالماً بأنه سفيه أو لا، لأنه في حالة عدم العلم يكون مقصراً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare