Mas’ala 16491الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 6vol. 3, p. 6 وهذا النوع من المعاملة مختلف فيه عند الحنفية فأبو حنيفة يقول إنه لا يجوز. وأبو يوسف ومحمد يقولان بجوازه. وقولهم هو المفتى به في المذاهب لأن فيه توسعة على الناس ومصلحة لهم. وهذا النوع من المعاملة مختلف فيه عند الحنفية فأبو حنيفة يقول إنه لا يجوز. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare