Mas’ala 16502الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 8vol. 3, p. 8 يأخذوا نصف المتحصل من غلتها أو يأخذوه ويأخذوا معه نقوداً كأن يسلموا فداناً للعامل ويأخذوا منه ثلاثة جنيهات مثلاً ونصف ما يتحصل من زرع الفدان، فإنه غير جائز عند المالكية؛ لأنه يكون تأجيراً للأرض أو بعضها بما يخرج منها وهو ممنوع عندهم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare