Mas’ala 16512الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 8vol. 3, p. 8 وفي التأجير حسم للنزاع وبيان لحق كل منهما موضحاً، فلأي شيء يترك التعاقد الواضح مع إمكانه ويعمل بتعاقد فيه غرر، وقد ورد النهي عن الخابرة والمزارعة في السنة لذلك. على أنهم أجازوا المزارعة تبعاً للمساقاة كما يأتي. Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare